السيد محسن الحكيم

221

دليل الناسك

شاة ( 1 ) ، على الأحوط فيهما ، وفي أبعاضها قيمتها ( 2 ) . الحادية عشر : تتكرر الكفارة بتكرر الوطي ، واللبس ، والطيب ( 3 ) ، بل مطلقا ، كما سيأتي في الخاتمة .

--> ( 1 ) وفيه : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ فقال : نعم ، لا بأس به . [ وسائل الشيعة : ب 95 / تروك الاحرام / 2 ] . ( 2 ) الخلاف 2 : 408 . ( 3 ) عن موسى بن القاسم ، قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة ، يتصدق بلحمها على المساكين . [ وسائل الشيعة : ب 18 / بقية كفارات الاحرام / 3 ] . ( 4 ) المهذب 1 : 223 . ( 5 ) أنه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة . [ الخلاف 2 : 408 ] . ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ؟ قال : عليه ثمنه ، يتصدق به . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 18 / بقية كفارات الاحرام / 2 ] . ( 7 ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ؟ قال : عليك فداؤه . [ المصدر السابق : حديث 1 ]